الحطاب الرعيني

140

مواهب الجليل

ظهر أنهن أخوات ) ش : انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه فإنه حسن والله أعلم . ص : ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) ش : قال الشارح : يعني إن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ثم أسلم حكم من تزوج عشر نسوة ثم أسلم الخ . وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف لأن هذا معلوم من قول المصنف أو إحدى أختين مطلقا . وإنما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد أو ثلاثا أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ، ولا شئ لمن فارقها عند ابن القاسم لأنه مغلوب على الفراق . قاله في المدونة . ص : ( وعليه أربع صدقات ) ش : يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة وغيرهم . وهذا إذا لم يدخل